السيد نعمة الله الجزائري
14
كشف الأسرار في شرح الإستبصار
بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء . فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز ذلك مع الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به حسب ما تضمّنه الخبر الأول . ( 1 )
--> [ 1 ] العلك [ كالملك ] مكسور العين ومجزوم اللَّام : الَّذى يمضغ ( الصحاح ج 4 ص 1601 ) .